responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 336

( مسألة ٢٠ ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة [١] ، ولا دليل عليه [٢].

______________________________________________________

فيه : أنه إنما يتم لو كان مقتضى الإطلاق كون الوطء ملحوظاً بنحو صرف الوجود بمعنى خرق العدم ، إذ هو إنما ينطبق على الوجود الأول ، إذ الوجود الثاني وجود بعد الوجود لا وجود بعد العدم ، فاذا لم ينطبق على الوجود الثاني لم تدل القضية على سببيته. لكن الظاهر في كلية أدلة السببية كون الموضوع فيها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية ، بقرينة كون المرتكز في الذهن أن السببية من لوازم الماهية التي لا تختص بوجود دون وجود ، كما هو كذلك في كلية الأسباب الحقيقية الخارجية ، فيجب العمل عليه إلا أن تكون قرينة على خلافه. مضافا ـ في خصوص المقام ـ إلى أن الكفارة من تبعات المعصية التي لا فرق في تحققها بين الوطء الأول والثاني. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله في الأصول.

[١] بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ، وفي التذكرة : « لا نعلم في ذلك خلافا ».

[٢] قيل : « إن دليله عموم النص والفتوى : أن النفساء كالحائض ».

وعموم الفتوى وإن كان محققاً إلا أن عموم النص لا يخلو من إشكال ، إذ لم نقف على هذا العموم غير قوله (ع) في صحيح زرارة في الحائض : « تصنع مثل النفساء سواء » [١]. وهو ـ مع أن مورده خصوص أحكام الاستحاضة ـ إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس. وأما‌ خبر مقرن عن أبي عبد الله (ع) : « سأل سلمان ( رض ) علياً (ع) عن رزق الولد في بطن أمه فقال (ع) : إن الله ـ تبارك وتعالى ـ حبس عليها‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست