اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 33
( مسألة ٦ ) :
المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم
احتلامهن [١] ضعيف
( مسألة ٧ ) : إذا
تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر [٢]
، فاذا كان بعد دخول الوقت ، ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج
أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب [٣] ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك [٤] ،
فبعد خروجه يتيمم للصلاة [٥] ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه ـ بأن
لم يتمكن
والذخيرة : التردد
فيه. وعن نهاية الأحكام : احتمال العدم لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق
بالدماء. انتهى. وقد يظهر من كلامه التشكيك في كونه منيا ، وحينئذ فعدم الوجوب في
محله. لكن التشكيك لا وجه له فان اللون كسائر الصفات غالب الثبوت للمني وقد تتخلف
، فإطلاق أدلة وجوب الغسل لخروجه محكم.
[١] تقدمت حكايته
عن المقنع في أول الفصل ، وتقدم وجه ضعفه.
[٢] ومر وجهه.
[٣] فإنه من
صغريات ما في المسألة الآتية فيشمله دليله. واحتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون
جدا.
[٤] لما دل على
حرمة الضرر.
[٥] يعني : ولا
إعادة عليه كما هو المشهور. وعن المقنعة ، والهداية والخلاف : أن من تعمد الجنابة
وجب عليه الغسل وان خاف التلف. وعن المبسوط ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ،
وغيرها : يتيمم وعليه الإعادة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم إن
شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 33