responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 33

( مسألة ٦ ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن [١] ضعيف‌

( مسألة ٧ ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر [٢] ، فاذا كان بعد دخول الوقت ، ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب [٣] ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك [٤] ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة [٥] ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه ـ بأن لم يتمكن‌

______________________________________________________

والذخيرة : التردد فيه. وعن نهاية الأحكام : احتمال العدم لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء. انتهى. وقد يظهر من كلامه التشكيك في كونه منيا ، وحينئذ فعدم الوجوب في محله. لكن التشكيك لا وجه له فان اللون كسائر الصفات غالب الثبوت للمني وقد تتخلف ، فإطلاق أدلة وجوب الغسل لخروجه محكم.

[١] تقدمت حكايته عن المقنع في أول الفصل ، وتقدم وجه ضعفه.

[٢] ومر وجهه.

[٣] فإنه من صغريات ما في المسألة الآتية فيشمله دليله. واحتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون جدا.

[٤] لما دل على حرمة الضرر.

[٥] يعني : ولا إعادة عليه كما هو المشهور. وعن المقنعة ، والهداية والخلاف : أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وان خاف التلف. وعن المبسوط ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، وغيرها : يتيمم وعليه الإعادة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست