responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 323

وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج [١] ( الثامن ) : وجوب الكفارة بوطئها [٢]

______________________________________________________

وفي بعض نصوص الاستظهار تصريح بما نحن فيه. فلاحظ.

[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره). لإطلاق الأدلة.

[٢] كما عن الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسب الى المشهور بين المتقدمين ، وعن الخلاف والانتصار والغنية والفوائد : الإجماع عليه ، للنصوص‌ كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) : « في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت : فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (ع) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفارة » [١] ، ومصحح ابن مسلم : « سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال (ع) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » [٢]وما‌ في خبره الآخر : « عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال (ع) : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » [٣] وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به » [٤] وصحيح عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه؟ قال (ع) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه » [٥] ، ومرسل القمي في تفسيره قال الصادق (ع) :


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب بقية الحدود حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٥] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست