من الاستمتاع بما
بين السرة والركبة حتى الوطء في الدبر فالمشهور فيها ذلك أيضاً ، بل عن ظاهر مجمع
البيان والتبيان الإجماع عليه. ويدل عليه ما في
حسن عبد الملك بن عمرو. « سألت أبا عبد
الله (ع) : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع) : كل شيء ما عدا القبل منها
بعينه » [١] ، وفي روايته الأخرى : «
كل شيء غير الفرج » [٢] ، وفي موثق معاوية ابن عمار عن أبي عبد
الله (ع) : « ما دون الفرج » [٣] ، ونحوه ما في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) [٤] ، وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) :
« حيث شاء ما اتقى موضع الدم » [٥] وفي
موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال (ع) : لا بأس إذا اجتنب بذلك
الموضع » [٦]
وفي خبر عمر بن حنظلة عنه (ع) : «
ما بين الفخذين » [٧]
وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع) : «
ما بين إليتيها ولا يوقب » [٨].
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن
الأردبيلي الميل اليه. لصحيح
الحلبي : « انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض
وما يحل لزوجها منها قال (ع) : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثمَّ له ما
فوق الإزار » [٩]