[١] إجماعا ، حكاه
جماعة كثيرة ، بل في المنتهى : « يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، وهو مذهب عامة
أهل الإسلام » ، وعن شرح المفاتيح : انه ضروري. ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة
في أبواب الحيض والعبادات المذكورة.
وهذا في الجملة
مما لا إشكال فيه ، إنما الإشكال في أن الحرمة المذكورة ذاتية ـ كما قد يقتضيه
ظاهر جملة من معاقد الإجماع المشتملة على التعبير بالحرمة ونحوها ـ أو تشريعية ،
كما يقتضيه ظاهر معقد إجماع محكي المعتبر فإنه قال : « لا ينعقد للحائض صلاة ولا
صوم. وعليه الإجماع » ، فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها. نعم في
التحرير جمع بين العبارتين فإنه قال : « يحرم على الحائض الصلاة والصوم ، ولا
ينعقدان لو فعلتهما ». هذا ولا ينبغي التأمل في أن موضوع الحرمة الذاتية ـ على
تقدير القول بها ـ ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الأمر الموجه الى الطاهر إذ لا يظن
الالتزام من أحد بحرمته على الحائض ، مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لإثبات
الحرمة الذاتية كما سيأتي. بل موضوعها الفعل المأتي به بنحو عبادي.