[١] قد عرفت أنه
إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل في أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة ، إذ
حينئذ لا تنافي بين الحكم على الطرفين بالحيضية ، والوسط بالاستحاضة ، أما بناء
على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز ، فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقاً
الى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقاً إلى الاستحاضة ، وحينئذ يمتنع صدقهما معاً
، فيتكاذبان ويسقطان معاً عن الحجية ، وتكون فاقدة للتمييز ، كما جزم به في نجاة
العباد ، وحكي عن المعتبر والتذكرة. اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقاً إلى
الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقاً الى الحيض ، كما قواه شيخنا الأعظم (ره)
في طهارته ، وتبعه الأستاذ (ره) في رسالة الدماء ، وظاهر اختيار المصنف (ره) هنا ،
فلا يكون تكاذب بينهما. لكن عرفت في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل
تأمل.
[٢] الذي تقدم من
المصنف الإشكال في حكمه.
[٣] قد تقدم في
شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض.
فراجع.
[٤] لما تقدم منه
من الإشكال في اعتبار التوالي ، فتجمع بين
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 302