responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 302

تجعل الحيض الدمين الأول والأخير [١] ، وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين [٢].

( مسألة ١٠ ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة [٣].

( مسألة ١١ ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [٤].

______________________________________________________

[١] قد عرفت أنه إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل في أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة ، إذ حينئذ لا تنافي بين الحكم على الطرفين بالحيضية ، والوسط بالاستحاضة ، أما بناء على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز ، فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقاً الى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقاً إلى الاستحاضة ، وحينئذ يمتنع صدقهما معاً ، فيتكاذبان ويسقطان معاً عن الحجية ، وتكون فاقدة للتمييز ، كما جزم به في نجاة العباد ، وحكي عن المعتبر والتذكرة. اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقاً إلى الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقاً الى الحيض ، كما قواه شيخنا الأعظم (ره) في طهارته ، وتبعه الأستاذ (ره) في رسالة الدماء ، وظاهر اختيار المصنف (ره) هنا ، فلا يكون تكاذب بينهما. لكن عرفت في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل تأمل.

[٢] الذي تقدم من المصنف الإشكال في حكمه.

[٣] قد تقدم في شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض. فراجع.

[٤] لما تقدم منه من الإشكال في اعتبار التوالي ، فتجمع بين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست