اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 3
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
فصل في
الأغسال
والواجب منها سبعة
[١] : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ،
والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع
الغسل. والفرق بينهما [٢] ان في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن
يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر
الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.