responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 288

أو كون النادر كالمعدوم [١]. ولا يعتبر اتحاد البلد [٢]. ومع عدم الأقارب [٣] أو اختلافها ترجع إلى الروايات ، مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة [٤]

______________________________________________________

وتقتضيه الروايتان المذكورتان. وحينئذ فالرجوع الى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارض ، لا لعدم المقتضي للحجية.

[١] الإلحاق بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية ، فلا مجال للبناء عليه. فتأمل.

[٢] لإطلاق الدليل. وما عن ظاهر الذكرى من اعتباره ، لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان ، ضعيف ، إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقاً. ودعوى انصراف الإطلاق إليه ممنوعة.

[٣] يعني : التي يمكن الرجوع إليها ، وإلا فعدمها مطلقاً ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات.

[٤] كما يقتضيه الجمع بين موثقتي ابن بكير ( إحداهما ) : « في المرأة‌ إذا رأت الدم في أول حيضها. فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين يوماً [١] ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما‌ ، و ( ثانيتهما ) : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فاذا مضى ذلك ـ وهو عشرة أيام ـ فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمَّ صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست