responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 273

فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء [١].

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة‌

( مسألة ١ ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد [٢] ـ إما أن تكون ذات عادة أو‌

______________________________________________________

للحرمة. نعم لو بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل العبادة وتركها ـ كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين ـ لتعذر الموافقة القطعية ، وحينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط ولو بني على وجوب الاستبراء شرطاً فوجوب الغسل مع تعذره مبني على تمامية قاعدة الميسور ، وهي غير ظاهرة ، لعدم إحراز التكليف بالصلاة والغسل. هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستبراء الردع عن طريقية الانقطاع الى النقاء الواقعي ، فالأقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور ، وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتاً ، بل مقتضى الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة. فلاحظ وسيجي‌ء في حرمة العبادة ما له دخل في المقام.

[١] هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة‌

[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الاقسام اللاحقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست