responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 264

______________________________________________________

عبد الله (ع) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال (ع) : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيام [١]ونحوه خبره الآخر‌[٢] ، وفي مرسل ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة التي ترى الدم. فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر » [٣]. وفي تاسع : أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها‌ كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها‌ .. إلى أن قال (ع) : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك » [٤].

نعم قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا. ففي مرسلة يونس الطويلة : « .. ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا. فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً وهي مستحاضة » [٥] وصحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله (ع) : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت » [٦] وموثق مالك بن أعين : « سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (ع) : ينظر الأيام التي كانت‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ١٢‌

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ١١‌

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٠‌

[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٦] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست