عبد الله (ع) :
امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال (ع) : تنتظر
عدتها التي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيام [١]ونحوه خبره الآخر[٢] ، وفي
مرسل ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : «
في المرأة التي ترى الدم. فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن
كانت أيامها عشرة لم تستظهر » [٣].
وفي تاسع : أنها تستظهر
بمثل ثلثي أيامها كموثق
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : النفساء
إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل
ثلثي أيامها .. إلى أن قال (ع)
: وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك » [٤].
نعم قد يستظهر من
جملة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا. ففي
مرسلة يونس الطويلة : « .. ألا ترى أن
أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا. فيكون
قد أمرها بترك الصلاة أياماً وهي مستحاضة » [٥]
وصحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله (ع)
: « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها
ولا يقربها بعلها ، فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت » [٦] وموثق
مالك بن أعين : « سألت أبا جعفر (ع)
عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (ع) : ينظر الأيام التي كانت