responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 262

من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز [١] عن العشرة ، أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار [٢] بترك العبادة‌

______________________________________________________

[١] للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة. بل الإجماع عليه بالخصوص ، لما سبق.

[٢] الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ، قال في جامع المقاصد : « لا خلاف في ثبوته إنما الخلاف في وجوبه » ، بل عليه الاتفاق ، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها.

والنصوص الدالة عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها ، إذ في بعضها : الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره ، كمرسل ابن المغيرة المتقدم‌ ، وموثق يونس بن يعقوب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثمَّ تستظهر وتغتسل وتصلي » [١]. وفي آخر : أنها تستظهر بيوم واحد ، كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة » [٢]. ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى‌[٣] ، ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم‌[٤] ، وموثقة مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في النفساء‌[٥]. وفي ثالث : أنها تستظهر بيومين‌ كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له :


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٨‌

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست