[١] للحكم بحيضية
الجميع بمقتضى القاعدة. بل الإجماع عليه بالخصوص ، لما سبق.
[٢] الظاهر أنه لا
خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ، قال في جامع المقاصد : « لا خلاف في ثبوته
إنما الخلاف في وجوبه » ، بل عليه الاتفاق ، كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك
والمفاتيح وشرحها.
والنصوص الدالة
عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينها ، إذ في بعضها : الأمر
بالاستظهار من دون تعرض لمقداره ، كمرسل ابن المغيرة المتقدم ، وموثق يونس بن يعقوب : «
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثمَّ
تستظهر وتغتسل وتصلي » [١].
وفي آخر : أنها تستظهر
بيوم واحد ، كموثق إسحاق بن جرير
عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : «
في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام
استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة » [٢].
ونحوه مرسل داود مولى أبي
المعزى[٣] ، ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم[٤] ، وموثقة مالك بن
أعين عن أبي جعفر (ع) في النفساء[٥]. وفي ثالث : أنها تستظهر بيومين كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
قلت له :