اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 256
فمع كونهما
واجدتين كلتاهما حيض [١] ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى
[٢] ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً [٣] ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط
في الأخرى.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت
[٤] ولا حاجة إلى الاستبراء [٥] وإن احتملت بقاءه [٦]
بالرؤية ، وأما
بعد الثلاثة فمبني على الإشكال في تمامية قاعدة الإمكان في الفاقد ولكنه في غير
محله بعد ما عرفت من الإجماعات المنقولة المقبولة من حاكيها.
[١] كما تقدم في
المسألة السابقة.
[٢] تقدم وجهه
وإشكاله.
[٣] يعني : مخيرة
بينهما. لكن عرفت الإشكال في ذلك. فاللازم ـ على تقدير تمامية قاعدة الإمكان كما
عرفت ـ البناء على حيضيتهما معاً ، وعلى تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجاري في
الدم المردد بين الحيض والاستحاضة.
[٤] إجماعاً. بل
الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض ـ بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه ـ من
ضروريات مدلول النصوص الآتية وغيرها. فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث
الحيض.
[٥] كما نص عليه
جماعة ، بل ينبغي عده من المسلمات ، إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم
بنقاء المحل ، فاذا حصل كان الاستبراء تحصيلا للحاصل.
[٦] وكذا لو ظنت ،
لإطلاق النصوص وعدم الدليل على حجية الظن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 256