واستحاضية الثاني
مطلقاً ولو كان الثاني في العادة وبالصفة. وظاهر نجاة العباد والجواهر : اختياره ،
لما سيأتي. ويأتي ما فيه.
هذا ولا يبعد
اجراء حكم العادة على ما يقرب منهما ، مما يصدق عليه عرفاً التعجيل ، لظهور النصوص
المتقدمة في كونه ـ كالعادة ـ طريقاً الى الحيض شرعا وعرفا.
[١] يعني :
والفاقد استحاضة. وفي كشف اللثام : « انه ربما لم يكن الأول حيضاً إذا لم يصادف
العادة أو التمييز » ، يعني إذا كان الثاني مصادفا للعادة أو التمييز ، كان الثاني
حيضاً ، والأول استحاضة. وكأنه لما تقدم من الصحيح والمصحح المتقدمين في تحيض
المبتدئة بالرؤية بناء على دلالتهما على طريقية الصفات الى الحيض ، التي لا تصلح
لمعارضتها قاعدة الإمكان في الفاقد ، لما عرفت من أنها بمنزلة الأصل لا تصلح
المعارضة الامارة.
نعم اختار في نجاة
العباد كون الثاني استحاضة وإن كان واجداً والأول حيضاً وإن كان فاقداً. وهو
الظاهر من القواعد ، لما عرفت ، وحكي أيضاً عن النهاية ، وفي الجواهر جعله الظاهر
من إطلاق الأصحاب هنا ، بل إجماعهم المدعى عليه ، واستشهد له
بمصحح
صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إذا مكثت المرأة
عشرة أيام ترى الدم ، ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ثمَّ رأت الدم بعد ذلك ،
أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع) : لا ، هذه مستحاضة » [١].
لكن استظهار ذلك
من الأصحاب غير ظاهر. وأما دعوى الإجماع فلا مجال للتعويل عليها ، ولا سيما مع
وهنها بندرة التعرض لذلك في كلماتهم.