responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 245

لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً [١] وفي النقاء المتخلل تحتاط [٢] بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وإن تجاوز المجموع [٣] عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً [٤] وإن لم يكن واحد‌

______________________________________________________

[١] قال في التذكرة : « ثمَّ إذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاً ، فاذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة » ، وبه أفتى في التحرير ، وفي الجواهر : « لا خلاف فيه أجده ، وعن ظاهر بعض وصريح آخر : الإجماع عليه » واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى. لكن عرفت الإشكال في إطلاقه. فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الإمكان.

[٢] تقدم في المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء ، خلافاً للحدائق فراجع. لكن لو بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر لا المستحاضة ، لعدم رؤية الدم.

[٣] يعني : بضميمة النقاء المتخلل بينهما.

[٤] يعني : والآخر استحاضة ، كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم جامع المقاصد والروض وهو في محله ، إذا كان ما في غير العادة فاقداً لصفات الحيض فان مقتضى ما دل على طريقية العادة للحيض مثل : ـ ما دل على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض ـ حيضية ما في العادة ، ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان ، وهي كالأصل لا تصلح لمعارضة الامارة ، أعني : العادة. بل الظاهر أنه كذلك أيضاً إذا كان ما في غير العادة واجداً لصفات الحيض. بل في المستند : « لو رأت في العادة وانقطع عليها ، ثمَّ رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعاً » ‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست