اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 245
لا يزيد عن عشرة
كان الطرفان حيضاً [١] وفي النقاء المتخلل تحتاط [٢] بالجمع بين تروك الحائض
وأعمال المستحاضة وإن تجاوز المجموع [٣] عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة
دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً [٤] وإن لم يكن واحد
[١] قال في
التذكرة : « ثمَّ إذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاً ، فاذا انقطع وعاد قبل
العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة » ،
وبه أفتى في التحرير ، وفي الجواهر : « لا خلاف فيه أجده ، وعن ظاهر بعض وصريح آخر
: الإجماع عليه » واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة
الأولى. لكن عرفت الإشكال في إطلاقه. فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الإمكان.
[٢] تقدم في
المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء ، خلافاً للحدائق فراجع. لكن لو
بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر لا المستحاضة ، لعدم رؤية
الدم.
[٣] يعني : بضميمة
النقاء المتخلل بينهما.
[٤] يعني : والآخر
استحاضة ، كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم جامع المقاصد والروض وهو في محله ،
إذا كان ما في غير العادة فاقداً لصفات الحيض فان مقتضى ما دل على طريقية العادة
للحيض مثل : ـ ما دل على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض ـ حيضية ما في العادة
، ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان ، وهي كالأصل لا تصلح لمعارضة
الامارة ، أعني : العادة. بل الظاهر أنه كذلك أيضاً إذا كان ما في غير العادة
واجداً لصفات الحيض. بل في المستند : « لو رأت في العادة وانقطع عليها ، ثمَّ رأت
قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعاً »
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 245