ينام ولم ير في نومه
أنه احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل؟ قال (ع) : نعم » [١].
لكن كما يحتمل فيهما
السؤال عن الحكم الظاهري للمني المشكوك كونه من المكلف ، أو المعلوم كونه منه
المشكوك كونه من جنابة جديدة ، يحتمل أيضا أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي للمني
المعلوم الخروج من المكلف إذا لم يكن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج
، وحيث أنه يمتنع أن يكون السؤال عنهما معا ـ لعدم الجامع بينهما ـ ولا قرينة على
تعيين أحدهما بعينه لا مجال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة : من عدم نقض اليقين
بالشك.
هذا مضافا الى
معارضتهما بموثق أبي بصير عن
أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يصيب
ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال (ع) : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » [٢] ، وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأولين على الثوب المختص ـ بقرينة
ذكر الفخذ في أحدهما ـ وحمل الأخير على المشترك ، يمكن أيضا حمل الأولين على صورة
العلم بكون المني من جنابة لم يغتسل منها وحمل الأخير على صورة العلم بكونه منه مع
احتمال كونه من جنابة قد اغتسل منها ، بقرينة اختلاف المتنين في الخصوصيات
المناسبة لذلك ، فان قول السائل في موثق سماعة : « ولم يكن رأى في منامه .. » ظاهر
في السؤال عن خروج المني بدون احتلام في النوم السابق على الرؤية فيكون السؤال فيه
عن الحكم الواقعي. وأما قول السائل في
موثق أبي بصير « ولم يعلم أنه احتلم » فظاهر في السؤال عن رؤية المني مع عدم العلم بسببه ،