الثاني : بناء
العرف ، فان المتعارف ان المرأة التي من شأنها أن تحيض متى ما رأت ما يمكن أن يكون
حيضاً تبني على كونه حيضاً ، كما في محكي شرح المفاتيح. وفيه : أن ذلك مسلم فيما
يخرج من الرحم ، لكن الظاهر انه تطبيق حقيقي ـ كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة ـ
لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية ـ كما هو محل الكلام ـ بل يكون خطئياً. والنصوص المتضمنة
للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل : « إن دم
الاستحاضة يخرج من عرق العاذل » [١]
، أو : « أنه من علة » [٢] رادعة عنه ، ولو
سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد[٣] رادعة عنه. فتأمل.
الثالث : سيرة
المتشرعة. وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها
لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.
الرابع : ما في
كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. وفيه : أنه يتم
لو لم يكن طريق الى الحيض أصلا ، لكن عرفت سابقاً الاتفاق من النص والفتوى على
أصالة الحيض في كل ما يرى في العادة ، أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة [٤] ، وكل ما يرى
بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب منها [٥] ، وكل ما استمر
[١] لم نقف عليه بعد
الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم في نهاية ابن الأثير في مادة ( عذل ) هكذا :
« في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك العاذل يغذو.
ثمَّ قال : العاذل اسم العرق
الذي يسيل منه دم الاستحاضة ، ويغذو اي يسيل » ونحوه في الصحاح.
وسيأتي قبل المسألة الاولى من
فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك.