responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 233

______________________________________________________

في رسالة الدماء من أن المعنى الثاني أعم من الأول ، بملاحظة مورد الافتراق المذكور ، وبملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر.

ثمَّ إنه قد يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرهما بمجرد الرؤية بقاعدة الإمكان اختياره للمعنى الأول ، لكن عرفت الإشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام ، وغيره في المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الأخير ، ولعله هو الظاهر من لفظ الإمكان بعد امتناع حمله على الذاتي والوقوعي كما سبق. نعم مقتضى بعض معاقد الإجماعات ، وجملة من الأدلة الآتية من النصوص ، وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو الأول. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك.

( وأما الثاني ) فهو أمور. الأول : الأصل. ذكره جماعة. وفيه : أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته ، وان كان بمعنى الظاهر ففيه : ـ مع ذلك ـ ان ثبوته مطلقاً ولو مع فقد الصفات محل تأمل. وان كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض ـ لا يصلح لإثبات كونه حيضاً ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وان كان بمعنى أصالة الصحة ـ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص‌[١] ، كما قد يظهر من الرياض ـ فهو لا يصلح لإثبات كون الدم حيضاً ، لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لإثباتها ، والقدر المتيقن من دليله اعتباره‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست