اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 222
أو تأخره [١]
يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم
بالصفات ، وترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً
لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات وأما غير ذات العادة
المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط ،
متعين ، فإنه
مقتضى الجمع العرفي لأنها أخص منه. وأما ما في جامع المقاصد والمسالك ـ من إلحاقها
بالمبتدئة والمضطربة ـ فغير ظاهر الوجه. وحمل النصوص المذكورة على صورة العلم
بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة.
هذا والظاهر أن
تقدم الدم بمقدار العادة من موضوع النصوص ، وعن كشف اللثام : الاتفاق على الحكم
فيه. وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما ـ للتقييد بهما في مصحح إسحاق وغيره
الواجب حمل غيره عليه جمعاً بين المطلق والمقيد ـ غير ظاهر الوجه ، إذ لا مفهوم
للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين. ولو سلم ظهوره
في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه ، ومقتضاه ـ كما عرفت ـ عدم الفرق بين
اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل.
[١] بأن لم تره في
العادة ورأته متأخراً. والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجداً
للصفات ، بل في المستند دعوى الإجماع القطعي عليه. واستدل له بأخبار الصفات ـ كما
في المستند ـ وبأن تأخره يزيده انبعاثا ـ كما عن فوائد الشرائع وغيره ـ أو لقوة
احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف ،
كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبني على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 222