اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 215
لا إشكال في
اعتبارها [١] فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك
مرتين.
( مسألة ١٢ ) : قد
تحصل العادة بالتمييز [١] كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام ـ مثلا ـ
بصفات الحيض في أول الشهر الأول ، ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول
الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات
عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر
الثاني ستة أو سبعة ـ مثلا ـ فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر
الأول خمسة ـ مثلا ـ وفي العاشر من الشهر الثاني ـ مثلا ـ خمسة بصفات الحيض فتصير
ذات عادة عددية.
هذا والأستاذ (ره)
في رسالة الدماء استظهر جريان بعض أحكام العادة ، كالتحيض برؤية الدم وإن لم نقل
به في المبتدئة لصدق « أيام أقرائها » ، ومنع من الرجوع إليها عند تجاوز الدم لصدق
أنها ممن لا أيام لها أو أيامها متعددة. وهو كما ترى.
[١] لصدق « أيامها
» عرفاً فيجري عليها أحكامها. لكن عرفت الإشكال في ذلك.
[٢] بلا خلاف يعرف
، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، وفي المنتهى : « لا نعرف فيه خلافا » ،
ويقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على طريقيته إلى الحيض ، نظير طريقية العلم
اليه ، فكما تثبت العادة بالعلم تثبت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 215