responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 21

في النوم أو اليقظة [١] ، حتى لو أدخلت لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء [٢]

______________________________________________________

ولكن إطلاق النص والفتوى غير ظاهر ، لانصرافهما أو ظهورهما في خصوص الأحياء ، والاستصحاب تعليقي والاشكال فيه معروف. والفحوى لا يمكن الاعتماد عليها كما عرفت. فالعمدة الإجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات. وعليه فلا إشكال في ثبوت الجنابة للحي وثبوت أحكامها المتعلقة به أو بغيره من الأحياء. إنما الإشكال في ثبوت الجنابة للميت ، لعدم قيام إجماع عليه. وكذا في ثبوت أحكامها مثل حرمة إدخاله للمسجد. اللهم الا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقي في جميع ذلك.

[١] هذا ـ مع انه مما لا إشكال فيه ظاهراً ـ يقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الاضطرار‌[١] ، ورفع القلم عن النائم‌[٢] لا يقيده كما عرفت.

[٢] للإشكال في إيجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافي له ، ومن أنه يلوح من كلام السيد المرتضى دعوى الإجماع عليه ، حيث قال (ره) ـ في ضمن كلام له ـ : « على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ». وربما يستفاد من‌ قول علي (ع) : « أتوجبون ..؟! » [٣] ومن المرسل عن علي (ع) : « ما أوجب الحد أوجب الغسل » [٤] ،


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ملحق حديث : ٢. وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‌

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٤] كنز العمال ج : ٥ ص : ١٣٢ رقم ٢٧١٤‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست