يونس القصيرة : «
وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم
إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى
يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك
في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك
اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة .. » [١]
لكنها ضعيفة السند
بالإرسال ، وبإسماعيل بن مرار المجهول الحال. ومعرض عنها عند المشهور.
نعم قد يدفع الأول
بأن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما نقله الكشي وتلقاه من بعده
بالقبول. والثاني بعدم استثناء القميين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي
، وقد روى إسماعيل عن يونس في كتاب النوادر. فلاحظ حديث وجوب القصر على المكاري
إذا أقام في بلده عشرة أيام[٢] ، وبكون الراوي عن إسماعيل إبراهيم بن هاشم الجليل القدر
الذي قيل في حقه : انه أول من نشر حديث الكوفيين في قم ، والثالث : باعتماد الشيخ (ره)
في كتبه الثلاثة والقاضي ومن تأخر ، كما ذكره الأستاذ ( قده ) في رسالة الدماء.
وفيه : أنه لم
يثبت كون المراد من إجماع العصابة عدم التأمل في من يروون عنه ، كيف؟! وقد اشتهر
الخلاف في قبول مراسيل ابن أبي عمير مع كونه من أصحاب الإجماع أيضا ، وقد نقل
الشيخ (ره) أنه لا يرسل بل ولا يروي إلا عن ثقة ، فكيف بمثل يونس؟! وقد تقدم في