مثل أيام الصوم ،
ولازمه عدم لزوم الاستمرار ، وهو خلاف ما يأتي. ( الرابع ) : النهار التام على نحو
الموضوعية مع تبعية الليالي ، فتكون كأيام الاعتكاف ، ولا بد من أن يرى في ثلاثة
نهارات تامة ، فلا يجتزأ بالليل ولا بالنهار الملفق منهما. ( الخامس ) : النهار
التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات ، فيراد ست وثلاثون
ساعة نهارية ، فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة ، ولا يجتزأ بالليل. والأخير أقرب. إذ
الأولان ـ مع أنهما خلاف الإجماع ـ بعيدان جداً عن ظاهر العبارة المذكورة ،
والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كما يأتي ، والرابع وإن كان
يناسبه الجمود على نفس التعبير ، لكنه لا يناسب وروده مورد التحديد والتقدير ، أما
الأخير فهو وسط بين الطريقية المحضة والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين ، فهو
المتعين. وعليه جرى الفقهاء في المقام وأمثاله من موارد التقدير ، مثل : إقامة
العشرة ، ومدة الاستبراء والعدد ، ومدة الخيار ، ونحوها.
[١] كما عن الذكرى
والمسالك وشرح المفاتيح ، بل في محكي الجامع دعوى اتفاق الكل.
[٢] يعني : توالي
الدم ثلاثة أيام في مبدأ الحيض ، لا اعتبار التوالي في خصوص الأقل ، فلا يعتبر
فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضاً كما قد يتراءى من ظاهر العبارة ، ولا
توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقاً ولو كانت في أثنائه ليكون تمام الدم المرئي
يوماً ثمَّ ينقطع ثمَّ يرى ثلاثة متوالية حيضا ، كما قد يتراءى من بعض العبارات.
والعمدة في وجه القول
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 191