ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن جماعة ـ بل عن المدارك وشرح المفاتيح والذخيرة والحدائق : اختياره ونسبته
إلى الأكثر ـ من الاكتفاء بوجوده في ثلاثة أيام في الجملة ، بدعوى ظهور أدلة التحديد
في الظرفية ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف. إذ فيه : منع ذلك ، بل من الواضح
ظهورها في التقدير كوضوح لزوم المساواة بين المقدار والمقدر.
وقيل باعتبار
وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني ، نسب في بعض الحواشي إلى السيد حسن
بن السيد جعفر ، ولم يستبعده شيخنا البهائي في محكي حاشية الاستبصار ، وقواه في
المستند. وكأنه لاستظهار أن تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى حين انقطاعه. قال
شيخنا البهائي في محكي حاشيته : « إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم
يكن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل ». وهو ـ كما ترى ـ لا يرجع إلى محصل واضح
، لما عرفت من دوران الأمر بين التقدير والظرفية ، وكلاهما لا يقتضي القول
المذكور.
واستدل له في
المستند بأن المتبادر من قولهم
(ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام » عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة ، ومرجعه ما
ذكره البهائي (ره) والاشكال فيه ظاهر. وبموثق
ابن بكير في المبتدئة التي استمر بها الدم : «
ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون
من الطمث وهو ثلاثة أيام » [١]وهو كسابقه في الاشكال المتقدم. فراجع.
[١] إجماعا ، حكاه
جماعة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وعن الأمالي :