لو كانت مجهولة
فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة ، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم ،
أو أصالة عدم حيضية هذا الدم. لكن عرفت في المسألة السابقة الإشكال في جميع ذلك.
[١] يعني :
فتستصحب.
[٢] بلا خلاف ،
كما عن السرائر ، بل إجماعاً ، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح
وجامع المقاصد والمدارك وغيرها ، وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع) ،
وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة ، كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر
ما يكون عشرة أيام » [١].
ومصحح صفوان : «
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع) : أدناه ثلاثة وأبعده
عشرة » [٢] ونحوهما غيرهما.
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار ـ قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن
كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٣] ، وموثق
سماعة : « عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد
في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام
سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة