responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 186

إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية [١].

( مسألة ٦ ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة [٢] ،

______________________________________________________

لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة ، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم حيضية هذا الدم. لكن عرفت في المسألة السابقة الإشكال في جميع ذلك.

[١] يعني : فتستصحب.

[٢] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، بل إجماعاً ، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها ، وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع) ، وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة ، كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » [١]. ومصحح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع) : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » [٢] ونحوهما غيرهما.

نعم قد يظهر من‌ مصحح حميد عن إسحاق بن عمار ـ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٣] ، وموثق سماعة : « عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست