responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 181

ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها [١] كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج. وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور [٢] أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة [٣]

______________________________________________________

عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم ، مثل عدم العفو عن قليله ونحوه ، لا إثبات أحكام الطاهر ، لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم ، وهذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم.

ومثل الأصل المذكور ـ في عدم صلاحيته لإثبات أحكام الطاهر ـ أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً ، فإنه لا يثبت عدم كون المرأة حائضا. لما ذكرنا. مضافا الى أنه من أصالة العدم الأزلي الذي لا يقول به بعض من أفتى بالطهارة في المقام. بل ربما كان الاشكال فيه أظهر. لعدم ثبوت كون الحيضية من لوازم الوجود ، ويحتمل كونها ذاتية عرفا للدم نظير دم الإنسان عرفا في مقابل دم الحيوان ، فلا يصح أن يقال : الأصل عدم كونه دم إنسان لنفي أحكام دم الإنسان. فتأمل.

[١] لعدم الدليل على ذلك بعد اختصاص الأدلة بالبكارة ، وكون الحكم على خلاف القاعدة ، وإلغاء خصوصية المورد ، غير ظاهر.

[٢] كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وشرح المفاتيح ، بل عن الأول : نسبته الى فتوى الأصحاب.

[٣] لما‌ رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى ـ مرفوعا ـ عن أبان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : فتاة منا ، بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال (ع) : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست