اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 168
فلا يترك الاحتياط
بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض [١]. ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو
العارضي [٢].
( مسألة ٥ ) : إذا
شكت في أن الخارج دم أو غير دم ـ أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من
غيره ـ لا تجري أحكام الحيض [٣]. وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فاما أن يشتبه
بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى
الصفات [٤]
وحواشي المتن عدا
شيخنا الجواهري ( قده ) فإنه قوى الحكم بالحيض. وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص
الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء. والخروج عن الأصل بمجرد ذلك غير واضح ، وإن لم
أقف على كلام لأحد في تحرير ذلك.
[١] وفي بعض حواشي
النجاة : لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة. وهو غير ظاهر ، إذ المفروض العلم بكون
الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه موضوعاً لأحكام الاستحاضة.
[٢] للإطلاق. لكن
ينبغي ملاحظة ما تقدم في التخلي وفي الجنابة ، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض
المعتاد وغيره مطلقاً أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضاً ، لعدم الفرق.
[٣] لأصالة عدم
خروج دم الحيض في الفرضين ، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء
على الأصل المثبت.
[٤] بلا خلاف فيه
في الجملة ولا إشكال ، للأخبار المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات. ولغيرها مما
يأتي التعرض له ـ إن شاء الله تعالى ـ في أحكام أقسام ذات الدم. إنما الإشكال في
أنه يستفاد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 168