responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 162

وهذا هو المراد من شرطية البلوغ [١].

( مسألة ٢ ) : لا فرق في كون اليأس [٢] بالستين والخمسين بين الحرة والأمة ، وحار المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان.

( مسألة ٣ ) : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع [٣]

______________________________________________________

بل استصحاب عدمه موجب لخروج المورد عن موضوع أدلة الصفات. لكن يشكل ذلك بأنه خلاف إطلاق النصوص. نعم إذا علم عدم البلوغ فقد علم أن الدم ليس موضوعا للأثر فلا مجال لجعل الحكم الظاهري. فيصح اعتبار الحجية للصفات.

ومن ذلك كله يظهر أنه لا بد من الأخذ بإطلاق النصوص المذكورة من دون تحكيم أدلة الحدود عليها لئلا يلزم إلغاؤها. وحينئذ فإن أمكن الأخذ بظاهرها من السببية حكم بسببيته للبلوغ مطلقاً ولو كان قبل التسع ، وإلا فلا بد من حملها على الطريقية للبلوغ تعبداً عند الشك فيه ، إما لأجل وجوده بعد التسع أو لغير ذلك ، فاذا علم بوجوده حكم شرعا بتحقق البلوغ تسعاً ولو في زمان سابق على الدم ، ولا يلزم اشكال الدور ولا غيره. لكن الحمل على السببية على هذا المبنى ممتنع ، لأن وجود الحيض قبل التسع على هذا المبني نادر ، فالحمل على السببية يستلزم الحمل على النادر.

[١] يعني : لا أن المراد منه أنه إذا كان الدم بصفات الحيض لا يحكم بكونه حيضا حتى يعلم بكونه بعد البلوغ. لكن عرفت تحقيق الحال.

[٢] لإطلاق الأدلة. مع أني لم أقف على مخالف في ذلك.

[٣] بلا خلاف ظاهر ، بل لعله من الضروريات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست