اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 148
( مسألة ١٧ ) :
إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد
جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد [١] البعض المعين ويكفى عن غير المعين [٢] بل
إذا نوى غسلا معيناً ولا يعلم ـ ولو إجمالا ـ غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه
أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي
كفايته عنه إشكال [٣] ، بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون [٤]
الأقوى إجزاؤه عن
غيره. وهذه المسألة من صغريات ما سبق ، ولم يتضح وجه لذكرها بالخصوص.
[١] لأنه على
تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منوياً بالغسل فيجزئ عنه.
[٢] لما عرفت من
الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره مطلقاً معلوماً كان الغير تفصيلا
أو إجمالا ، أم غير معلوم.
[٣] لقرب دعوى
قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الإنصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائياً.
[٤] الظاهر أن
المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة ، وهو المذكور في ظاهر كلام غير
واحد منهم المحقق في المعتبر ، فإنه قال في مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن
غسل الجنابة : « إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوى به الاستباحة فيجزئ ». وفي
جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية
متحد وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره.
وربما نسب هذا المعنى الى صريح الأكثر. لكن عرفت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 148