أو يعيده؟ قال (ع) :
لا يجزئه ، لأنه إنما دخل بوضوء » [١] ونحوه صحيحه الآخر
في غسل الزيارة[٢] ، وصحيح
النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) : «
عن رجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » [٣]. وموثق
إسحاق عن غسل الزيارة : « يغتسل الرجل
بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك؟ قال (ع) : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب
وضوءا ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤] وقريب منه خبره
الآخر [٥]. وموردها وإن كان خاصاً ، لكن الظاهر عدم الفرق بين
الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل ، كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج ، وعن
بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمَّ ينام
قبل أن يحرم ، قال (ع) : ليس عليه غسل » [٦] فمع أنه مهجور عند
الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض ، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي ـ إن شاء
الله تعالى ـ تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
[١] لاستصحاب
العدم ، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر ، أما في الشك في
الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب زيارة البيت حديث : ٤