responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 129

فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه [١].

( مسألة ٩ ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فان كان مماثلا للحدث السابق ـ كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله ـ فلا إشكال في وجوب الاستئناف [٢] ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه [٣] فيتمه ويأتي بالآخر.

______________________________________________________

فلو أحدث فيما بين ذلك جرى الخلاف المذكور فيه.

[١] نعم يتصور فيه المقارنة ، وحينئذ فإن قلنا هناك بالصحة ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر ، أما لو قلنا بالبطلان ففي القول به هنا إشكال ، لقصور بعض أدلة القول المذكور عن شمول الفرض إلا بإلغاء خصوصية المورد. وكذا الإشكال في الاكتفاء بالإتمام لو قيل به هناك ، إذ لم يثبت كون البول حينئذ ـ مثلا ـ من قبيل البول على الجنابة ، لاحتمال حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الأصغر فيكون له أثر. فتأمل جيداً. وكذا الكلام فيما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل.

[٢] وعن كشف اللثام الاتفاق عليه. لما عرفت من أنه من قبيل البول في أثناء الوضوء للأصغر.

[٣] لما عرفت من عدم الدليل عليه ، وإطلاق الأدلة ينفيه ، فيحكم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق ، ووجوب استئنافه لرفع المتخلل. ولا مجال هنا للقول بالاكتفاء بالإتمام ، بدعوى : أنه لا أثر للمتخلل. لما يظهر من نصوص تداخل الأغسال وغيرها من كون الأسباب المختلفة لا تتداخل في مقام التأثير ، بل يكون لكل منها أثر مستقل ، وحينئذ فلا مانع من التفكيك بينها في الارتفاع وعدمه. وما عن بعض ـ من دعوى الإجماع على بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأكبر ـ غير ثابت ، أو محمول‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست