responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 118

( مسألة ٣ ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني [١] فيجب الغسل ،

______________________________________________________

[١] إجماعا في الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم‌ ، و‌صحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع) : ليتوضأ ، وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » [١] ونحوهما موثق سماعة‌[٢] ، وخبر معاوية ابن ميسرة‌[٣] ، ومصحح الحلبي‌[٤] ، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير البول. وفي صحيح سليمان بن خالد : « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء؟ قال (ع) : يعيد الغسل » [٥]. نعم يعارضها‌ خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب ثمَّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمَّ رأى شيئاً؟ قال (ع) : ليس ذلك الذي رأى شيئاً » [٦] ، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال‌ وجميل‌[٧] إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثمَّ يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال (ع) : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل ».


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٨‌

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٠‌

[٦] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٤‌

[٧] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٣ و ١١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست