اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 11
والمعتبر خروجه
إلى خارج البدن [١] ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه
[٢] فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها
[٣].
انسداد الطبيعي
عند الخروج من غيره. لكن الجميع طرح للإطلاق ، وقد تكرر أن الغلبة والاعتياد لا
يعول عليهما في ذلك. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في نواقض الوضوء فراجع.
[١] كما حكي
التصريح به عن الأكثر ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، خلافا للحسن فأوجب الغسل على
المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها. وهو ـ مع أنه مع الفارق ـ خلاف
مصحح عبد الرحمن : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك ،
هل عليها غسل؟ فقال (ع) : لا » [١] ونحوه صحيح سليمان
بن خالد[٢] ، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد[٣] وحينئذ فلو شكت
في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج ، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان وجوب
الغسل مع الشك. وعن نهاية الأحكام ذلك مع الظن ، كما إذا كانت ذات شهوة. لا
كالصغيرة والنائمة والمكرهة. ولا وجه له ظاهر.
[٣] وحينئذ يكون
الغسل لخروج منيها ، فالاستثناء منقطع.