responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 107

يستحق عوض حطبه [١] ، ولا يصير شريكا في الماء [٢] ، ولا صاحب حق فيه.

( مسألة ١٨ ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح [٣] ، بل وكذا لأهله ، إلا إذا علم عموم الوقفية [٤] أو الإباحة.

( مسألة ١٩ ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه [٥] إلا مع العلم بعموم الإذن.

( مسألة ٢٠ ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [٦].

( مسألة ٢١ ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه ـ على زوجها على الأظهر [٧] لأنه يعد جزءاً من نفقتها.

______________________________________________________

[١] لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه.

[٢] لعدم الدليل على ذلك ، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب ـ بناء على عدم جواز الصلاة فيه ـ لأن اللون أثر للصبغ عرفاً ، والحرارة ليست أثراً للحطب.

[٣] لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك ، والأصل عدمها.

[٤] سواء علم حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه ، مثل إطلاق عبارة الوقف ، أو الإباحة ، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء.

[٥] بل المنع متعين ، لما عرفت.

[٦] هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرف في المئزر أو متحداً معه ، وإلا فلا موجب للبطلان. وفرض الأول غير واضح.

[٧] كما قربه الشهيد في الذكرى ، وحكاه العلامة في المنتهى عن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست