[٢] لعدم الدليل
على ذلك ، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ
الثوب بصبغ مغصوب ـ بناء على عدم جواز الصلاة فيه ـ لأن اللون أثر للصبغ عرفاً ،
والحرارة ليست أثراً للحطب.
[٣] لما تقدم في
المياه من عدم ثبوت إذن المالك ، والأصل عدمها.
[٤] سواء علم
حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه ، مثل إطلاق عبارة الوقف ، أو الإباحة ، أو ظهور
يعول عليه عند العقلاء.
[٥] بل المنع
متعين ، لما عرفت.
[٦] هذا إذا كان
وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرف في المئزر أو متحداً معه ، وإلا فلا موجب
للبطلان. وفرض الأول غير واضح.
[٧] كما قربه
الشهيد في الذكرى ، وحكاه العلامة في المنتهى عن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 107