أو الدخان نجساً ،
فهو على ما كان. لأنهما عرفاً نظير المتولد من العين النجسة ، لا أنه عينها.
( ومنها ) :
الاستحالة بالنار بخاراً. والمعروف الطهارة ، بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه. واستدل
عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه ، كما في بخار الحمامات ، وفي بخار البول أيام
الشتاء وغير ذلك. وتكفي فيه قاعدة الطهارة التي عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد
سقوط الاستصحاب عن الحجية.
( ومنها ) :
الاستحالة إلى الدود والتراب. والمعروف الطهارة أيضاً ، لقاعدة الطهارة. وعن
المبسوط النجاسة في الثاني ، وعن الفاضلين التوقف. وهو غير ظاهر ، إلا بناءً على
حجية الاستصحاب هنا ، التي قد عرفت منعها.
( ومنها ) :
استحالة الكلب والخنزير ملحاً ، لوقوعه في المملحة. والمحكي عن المدنيات ، والإيضاح
، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام ، وغيرها : الطهارة ، كما
يقتضيها الأصل المتقدم. وعن المعتبر ، والتحرير ، والمنتهى ، والنهاية : النجاسة.
وتردد في القواعد. واستدل على النجاسة في المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأجزاء
النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية ،
فتكون النجاسة باقية ، لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. ومرجع الدليل الاستصحاب ، الذي
قد عرفت إشكاله.
( ومنها ) :
استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والغذاء النجس بولاً أو خرءاً للحيوان إذا كان
مأكول اللحم ، أو لبناً أو لعاباً أو عرقاً له ، أو غير ذلك من فضلاته مطلقاً ،
ولو كان غير مأكول اللحم. والظاهر عدم الخلاف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 90