responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 87

( مسألة ٦ ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة [١] وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض [٢].

( مسألة ٧ ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [٣]. وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته [٤] ، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به [٥] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].

______________________________________________________

الارتكاز العرفي. أو بملاحظة أن وجود العين ـ غالباً ـ مانع عن تحقق الإشراق على المحل المعتبر في تحقق طهارته. وكفى بالإجماع دليلاً.

[١] للشك في تحقق شرطها ، الموجب للشك فيها ، الموجب للرجوع الى استصحاب عدمها.

[٢] وتقدم المنع فيه أيضاً.

[٣] لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر ، من أن منصرف النص طهارة تمام الجسم بالإشراق على سطحه.

[٤] لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص.

[٥] للاتحاد ، كما في أحد طرفي الحصير.

[٦] ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الإشراق عليه إلا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست