اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 87
( مسألة ٦ ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد
العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ،
لا يحكم بالطهارة [١] وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على
عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض [٢].
( مسألة ٧ ) :
الحصير يطهر باشراق الشمس
على أحد طرفيه طرفه الآخر [٣]. وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر
بتبعيته [٤] ، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط
به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد
جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به [٥] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].