اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 72
وفي الجورب إشكال
[١] ، إلا إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة
، وإن بقي أثرها [٢] من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز
[٣] كما في الاستنجاء بالأحجار. لكن الأحوط اعتبار زوالها. كما أن الأحوط زوال
الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً [٤].
[١] لعدم تعارف
توقي الرجل به. لكن عرفت أن مجرد ذلك لا يكفي في صرف الإطلاق مع إمكان تعارف المشي
به دائماً في الأمكنة المتقاربة ، مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.
[٢] بلا إشكال.
ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء.
[٣] لإطلاق
النصوص. ولمناسبته لسهولة الملة. وللزوم الحرج من التكليف بإزالتها. والجميع كما
ترى ، إذ الإطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء
الصغار وغيرها. والمناسبة لا تصلح دليلا ، كأدلة نفي الحرج ، إذ لا حرج في التكليف
مخيراً بينه وبين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف
ولا تثبت الطهارة ، كما عرفت. نعم لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذر غالباً زوالها
بالمسح أو المشي ، لأن المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور ، وهو مما
لا يمكن الالتزام به. ومنه يظهر الخدش في إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر ـ كما
عن بحر العلوم (ره) وغيره ـ أخذاً بإطلاق صحيح زرارة ، والقول بعدم وجوبها ـ كما
عن كاشف الغطاء (ره) وغيره ـ اعتماداً على ما عرفت.
[٤] لأن الدليل
الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفي على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 72