في المطهّر ، كما
توجب دلالته على اعتبار نجاسة المنجّس ، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة جملة من
الأعيان النجسة بما دل على نجاسة ملاقيها ، فلو لا أن المنجس يجب أن يكون نجساً
لما كان وجه لذلك الاستدلال ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه غير ظاهر ، وكذا جميع
الموارد التي تضمن الدليل فيها فاعلية شيء لشيء ، فإنه يدل بالالتزام العقلي أو
العرفي على كونه واجداً لذلك الفعل. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] كما عن
الإسكافي ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرهم. للتنصيص عليه في حسني الحلبي والمعلى
، بل في الثاني التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الإطلاقات. مع قصورها في نفسها
، لانصرافها إلى المتعارف وهو الإزالة بالجاف. وللزوم تنجس الأرض بالمماسة ،
المؤدي إلى سراية نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. ويمكن الخدش في الجميع. إذ
التنصيص غير ظاهر في التقييد ، لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل
من الخنزير ، وباليابسة ما يقابل الندية بالبول ، كما يظهر بملاحظة سياقها.
والانصراف ممنوع. وكذا سراية النجاسة ممنوع ، كما في الماء المستعمل في التطهير ،
فإنه مطهر ولا يتنجس به المحل ، كما يستفاد من أدلة التطهير ، وكذا هنا. وكأنه لما
ذكر قال في محكي الروضة : « لا فرق في الأرض بين الجافة وللرطبة ».
[٢] وإن كان
البناء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كونها مضرة ، لأن الجمع
بين ما دل على اعتبار الجفاف ، وما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني ،
لأن اليبوسة أخص من الجفاف.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 70