responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 7

« ومنها » : طهارة الماء [١] ، ولو في ظاهر الشرع [٢]. « ومنها » : إطلاقه [٣] ، بمعنى : عدم خروجه عن الإطلاق‌

______________________________________________________

وإن كان قد يشعر ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (ره) : « نمنع حصول طهارة المحل بذلك » بعدم ثبوته. فراجع.

هذا ويمكن أن يقال : إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير ، بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة ، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل ، كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء ، لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية.

هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة ـ كما هو ظاهر المتن ، بقرينة قوله (ره) فيما يأتي في المسألة الثانية : « إلا إذا كان اللون .. » ـ أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير ، لعدم مجي‌ء ما ذكر فيه.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس ، بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس ـ بناءً على تنجيس المتنجس ـ وبعد التعارض يرجع الى استصحاب النجاسة. مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية ، وهو خلاف الإجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به ، فاذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر ، لعدم القرينة.

[٢] لأجل استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهراً لا واقعاً ، لأن طهارته واقعاً من أحكام طهارة الماء واقعاً ، فاذا لم تثبت لم تثبت.

[٣] لما تقدم من عدم مطهرية المضاف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست