responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 69

______________________________________________________

وخبثاً ، وبالأرض حدثاً ، بل وخبثاً ، كحجر الاستنجاء ، فإن طهارة المطهر شرط في جميع تلك الموارد الموجب ذلك لقوة الظن بذلك هنا. وبإشعار ما في صحيح الأحول‌ ، من جهة ذكر القيد المذكور في سؤاله. و‌بالنبوي : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » [١] ‌، بناءً على أن الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث. وبقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر ، المتفق عليها الفقهاء ظاهراً ، كما عن الوحيد. والجميع لا يخلو من خدش. إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناءً على عدم جريان استصحاب المطهرية ، الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض ، وإلا فمقتضاه العدم. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة ، كما سبق نظيره. مع أن الأصل لا مجال له مع الإطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة ، ومثلها دعوى الانصراف الى خصوص الطاهر ، بتوسط القاعدة الارتكازية من ان الفاقد لا يعطي ، إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض ، وإذا كان تعبدياً محضاً لا مجال لإعمال مرتكزاتهم فيه. وأما الظن الحاصل من الاستقراء فليس بحجة ، كالاشعار في الصحيح. وأما النبوي فلو سلم مبنى الاستدلال به ، فإنما يدل على طهارة الأرض ومطهريتها ، ولا يدل على اعتبار الأولى في الثانية بوجه. والاتفاق على القاعدة ممنوع كيف؟! ونسب الخلاف في المقام إلى جماعة ، منهم الشهيد الثاني ، بل نسبه هو (ره) إلى إطلاق النص والفتوى إلا إن يقال : إن الرجوع إلى العرف في قاعدة : ( الفاقد لا يعطي ) ليس من باب الرجوع إليهم في كيفية التطهير لأجل الإطلاق المقامي ، بل من جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب التيمم حديث : ٢ ، ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست