وخبثاً ، وبالأرض
حدثاً ، بل وخبثاً ، كحجر الاستنجاء ، فإن طهارة المطهر شرط في جميع تلك الموارد
الموجب ذلك لقوة الظن بذلك هنا. وبإشعار ما في صحيح الأحول ، من جهة ذكر القيد المذكور
في سؤاله. وبالنبوي : «
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » [١] ، بناءً على أن الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث.
وبقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر ، المتفق عليها الفقهاء ظاهراً ، كما عن
الوحيد. والجميع لا يخلو من خدش. إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناءً على عدم جريان
استصحاب المطهرية ، الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض ، وإلا فمقتضاه العدم. ولو
فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة ، كما سبق نظيره. مع أن
الأصل لا مجال له مع الإطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة
، ومثلها دعوى الانصراف الى خصوص الطاهر ، بتوسط القاعدة الارتكازية من ان الفاقد
لا يعطي ، إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض ، وإذا كان تعبدياً محضاً لا مجال
لإعمال مرتكزاتهم فيه. وأما الظن الحاصل من الاستقراء فليس بحجة ، كالاشعار في
الصحيح. وأما النبوي فلو سلم مبنى الاستدلال به ، فإنما يدل على طهارة الأرض
ومطهريتها ، ولا يدل على اعتبار الأولى في الثانية بوجه. والاتفاق على القاعدة
ممنوع كيف؟! ونسب الخلاف في المقام إلى جماعة ، منهم الشهيد الثاني ، بل نسبه هو (ره)
إلى إطلاق النص والفتوى إلا إن يقال : إن الرجوع إلى العرف في قاعدة : ( الفاقد لا
يعطي ) ليس من باب الرجوع إليهم في كيفية التطهير لأجل الإطلاق المقامي ، بل من
جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة