responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 68

ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا. بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض [١]. ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة [٢] ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط [٣]. ويشترط طهارة الأرض [٤] ،

______________________________________________________

كما ادعاه في الحدائق. أو وجوب حمله عليها ، جمعاً بينه وبين ما في حسن الحلبي من‌ قوله (ع) : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة » ‌الظاهر في تعين الأرض ـ تعين الحكم بعدم كفاية كل منهما ، كما هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف ـ كما في الحدائق ـ وهذا هو الأظهر. وأما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة ، لما عرفت مراراً من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقروناً بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.

[١] وكفايته حينئذ للإطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشي عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه ، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييداً بالفرد النادر ، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به.

[٢] لإطلاق النص فيه وفيما بعده.

[٣] لما تضمنه صحيح زرارة‌. لكن لما كان مورده وجود العين ، المعتبر زواله قطعاً ، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي‌.

[٤] كما عن الإسكافي والشهيد والكركي. واستدل له بالأصل بعد قصور الإطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة نجاسة الأرض ، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ. وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثاً‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست