اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 68
ولا إشكال في عدم
كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلا أن يكون
النبات قليلا. بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض [١]. ولا يعتبر أن تكون في
القدم أو النعل رطوبة [٢] ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط [٣].
ويشترط طهارة الأرض [٤] ،
كما ادعاه في
الحدائق. أو وجوب حمله عليها ، جمعاً بينه وبين ما في حسن الحلبي من قوله (ع) : «
أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة » الظاهر في تعين الأرض ـ تعين الحكم بعدم كفاية كل منهما ، كما هو المعروف بين
الأصحاب من غير خلاف يعرف ـ كما في الحدائق ـ وهذا هو الأظهر. وأما التعليل
فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة ، لما عرفت مراراً من أن هذا السنخ من
التعليلات مما لم يكن مقروناً بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند
الانتفاء.
[١] وكفايته حينئذ
للإطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشي عليها وجود الخليط بها من
نبات أو نحوه ، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييداً بالفرد
النادر ، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به.
[٢] لإطلاق النص
فيه وفيما بعده.
[٣] لما تضمنه
صحيح زرارة. لكن لما كان مورده وجود العين ، المعتبر زواله قطعاً ، لم يصلح
لتقييد مثل حسن الحلبي.
[٤] كما عن
الإسكافي والشهيد والكركي. واستدل له بالأصل بعد قصور الإطلاقات المقتضية للمطهرية
عن شمول صورة نجاسة الأرض ، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ. وبالاستقراء
لموارد التطهير بالماء حدثاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 68