للتمثيل ، وإلا
فإطلاق الأرض والمكان والشيء ، المذكورة في النصوص ، يقتضي التعميم.
[١] إما لصدق
الأرض عليها قطعاً ، أو تعبداً باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها. ولو فرض
معارضته باستصحاب النجاسة ـ كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي ـ فالمرجع بعد
التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت ـ في مبحث العصير الزبيبي ـ الإشكال في كون ذلك
من الاستصحاب التعليقي ، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل
استصحاب الأرضية غير جار ، لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فاذاً العمدة في مطهرية
ما ذكر ، الرافع لاستصحاب النجاسة ، هو إطلاق الأرض الشامل لها. ولا يخلو من تأمل
، وإن كان هو الأظهر في المقام ، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر
عليها الناس.
[٢] كأن منشأ
الاشكال ـ مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه ـ عدها جزءاً من الأرض عرفاً مسامحة ،
واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما يقابل الفراش ، وإلا فلا فرق بينها وبين ما
نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه. فان أمكن الأخذ بإطلاق الأمر
بالمسح في صحيح زرارة ، والمسكان النظيف في صحيح الأحول ، تعين الحكم بكفاية كل
منهما ، كما عن ابن الجنيد ، واختاره في المستند ، وتردد فيه نهاية الأحكام. وإلا
يمكن ذلك ـ إما للانصراف إلى الأرض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 67