اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 66
ويكفي مسمى المشي
أو المسح [١] ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [٢]. وفي كفاية مجرد المماسة
من دون مسح أو مشي إشكال [٣] ، وكذا في مسح التراب عليها [٤]. ولا فرق في الأرض
بين التراب والرمل والحجر الأصلي [٥] ،
[١] على المشهور ،
وعن الذكرى : انه ظاهرهم عدا ابن الجنيد. لإطلاق النصوص.
[٢] لما عن ابن
الجنيد من اعتبار المشي نحواً من خمسة عشر ذراعاً ، ويساعده صحيح الأحول. وحمل
على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك ، كما قد يومئ إليه قوله (ع) : «
أو نحو ذلك ». أو على
الاستحباب ، أخذاً بإطلاق غيره من النصوص ، الآبي سياقها عن التقييد بذلك ، بل
صحيح زرارة كالصريح في عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشي لا المسح.
ثمَّ إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع كون المذكور في النص والفتوى
الذراع.
[٣] ينشأ من ظهور
حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح ، ومن إطلاق التعليل. لكن
الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية ، ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع
، والقياس على الماء غير ظاهر ، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي
والمسح محكم ، واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر.
[٤] لاحتمال
انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه
منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني ، وإن كان الظاهر
منه إرادة مجرد إزالة العين.
[٥] والاقتصار على
الأول في الشرائع ، وعن غيرها ، لا بد أن يكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 66