responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 66

ويكفي مسمى المشي أو المسح [١] ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [٢]. وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال [٣] ، وكذا في مسح التراب عليها [٤]. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي [٥] ،

______________________________________________________

[١] على المشهور ، وعن الذكرى : انه ظاهرهم عدا ابن الجنيد. لإطلاق النصوص.

[٢] لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحواً من خمسة عشر ذراعاً ، ويساعده صحيح الأحول‌. وحمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك ، كما قد يومئ إليه قوله (ع) : « أو نحو ذلك ». أو على الاستحباب ، أخذاً بإطلاق غيره من النصوص ، الآبي سياقها عن التقييد بذلك ، بل صحيح زرارة‌ كالصريح في عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشي لا المسح. ثمَّ إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع كون المذكور في النص والفتوى الذراع.

[٣] ينشأ من ظهور حسن الحلبي‌ وصحيح زرارة‌ في اعتبار المشي والمسح ، ومن إطلاق التعليل. لكن الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية ، ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع ، والقياس على الماء غير ظاهر ، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم ، واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر.

[٤] لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة‌ إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني ، وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين.

[٥] والاقتصار على الأول في الشرائع ، وعن غيرها ، لا بد أن يكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست