اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 65
بالمشي عليها ، أو
المسح بها [١] بشرط زوال عين النجاسة [٢] إن كانت. والأحوط الاقتصار على النجاسة
الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣] ، دون ما حصل من الخارج [٤].
فلا فرق بين النعل
وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به ، وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم
جميع ذلك ، كما سيأتي.
[١] كما عن
المنتهى. والنهاية ، والدروس ، والمهذب ، وحاشية الشرائع ، والمسالك ، والروضة.
للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي ، ويستفادان من غيرهما. فما
عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.
[٢] قطعاً.
ويستفاد من صحيح زرارة.
[٣] سواء أكانت
النجاسة من الأرض أم من غيرها ، أما الأول فهو المتيقن ، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى
وصحيح الأحول ، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) :
منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا
مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره. مضافاً إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في
التعليل متعين.
[٤] للأصل. وإن
كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضاً ، لإطلاق صحيح
زرارة : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار
أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » [١]. وفيه : أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه ، لا في المسح في
الوضوء ، فلا إطلاق له ، لأنه في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 65