فهرست الجزء الثاني
( مستمسك العروة الوثقى )
٣
[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
٤
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
١٥
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة
٥
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم
١٦
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
٦
(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
١٧
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
٧
(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً
١٨
الكلام في استصحاب النجاسة
(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال
٢٠
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
٨
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود
٢١
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث
٩
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال
٢٢
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
١١
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
٢٦
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع
٢٨
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ