responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 579

فهرست الجزء الثاني

( مستمسك العروة الوثقى )

٣

[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس

تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها

٤

الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة

١٥

يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة

٥

يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم

١٦

يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة

٦

(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال

١٧

الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء

٧

(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً

١٨

الكلام في استصحاب النجاسة

٧

(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال

٢٠

الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين

٨

يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود

٢١

يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث

٩

لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال

٢٢

إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب

١١

حكم التطهير بالغسالة الطاهرة

٢٦

تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه

١١

يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع

٢٨

يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست