responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 575

كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

( مسألة ٤ ) : في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال [١] والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [٢] وإن كان محتاجاً إلى بذل مال [٣].

( مسألة ٥ ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال [٤] حتى حال الصلاة ، إلا أن يكون المس واجباً.

( مسألة ٦ ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ،

______________________________________________________

[١] فان مقتضى كون وجوب الطهارة مطلقاً غير مشروط بعدم المرض أنه مع القدرة على العلاج لا يكون المكلف معذوراً في فوات الواجب ، فيجب العلاج قبل الوقت ، فضلا عن الوقت. إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه ، لا سيما مع عدم الأمر بالعلاج في النصوص.

[٢] إذ لا مانع من الأخذ بالقاعدة المتقدمة.

[٣] وأدلة نفي الضرر يمكن الخروج عنها بما دل على وجوب شراء الوضوء بأضعاف ثمنه فتأمل.

[٤] لعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء ، فعموم ما دل على ناقضية البول وغيره للوضوء محكم وحينئذ يكون مقتضى ما دل على عدم جواز مس المحدث هو المنع. هذا إذا لم يكن واجباً أما لو كان واجباً وقع التزاحم بين الحكمين وحيث لا يحتمل أهمية أحدهما بعينه يكون الحكم التخيير اللهم إلا أن يتعدى من الصلاة الى غيرها بدعوى عدم الخصوصية لها عرفاً ، لكنه غير واضح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست