اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 570
ولا يجوز أن يصلي
صلاتين بوضوء واحد [١] نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل
صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك ، بل كان الحدث مستمراً
من تجديد الوضوء
في الأثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثانية دون هذه الصورة ، أما فيها
فيكتفى بوضوء واحد للصلاة. ثمَّ إنه حيث يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط
بالمرة من أول الأمر ، أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان ، منشؤهما ـ كما في
الجواهر ـ تقدير الضرورة بقدرها ، واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن ، وأن
التكليف الحرجي لا يلحظ فيه ذلك ، كما في كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثاني ،
لما ذكر. ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية ، فإذا جاز التفكيك بين ما قبل الصلاة
وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في أثنائها أيضاً.
[١] كما هو
المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث ، فإذا أمكن إيقاع أول
الصلاة الثانية بالطهارة ـ كما هو المفروض حسب ما يأتي ـ وجب. وعن المنتهى وجماعة
من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء ، وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق (ع) : «
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه
قطناً ، ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمَّ صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر
والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان
وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » [١].
فان الجمع بالنحو المذكور
فيه كالصريح
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 570