اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 555
في الثانية يتعين
المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً ، على الأقوى [١] ( الثالث ) : أنه يتعين في
الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف [٢] ، وفي الأولى يجوز المسح
بأي شيء كان ، وبأي ماء [٣] ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) : أنه يتعين في الأولى
استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى [٤] ( الخامس
) : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء [٥] ، بخلاف
الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل [٦] ( السادس ) : أن في الأولى
لا يكفي مجرد إيصال النداوة [٧] ، بخلاف الثانية ، حيث أن المسح فيها بدل عن المسح
الذي يكفي فيه هذا المقدار [٨] ( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة
لا يجب