responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 551

نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها [١].

( مسألة ١٩ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه [٢] ، والعدول إلى التيمم.

( مسألة ٢٠ ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشي‌ء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ، فان كان مستحيلا [٣] ، بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة [٤] ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.

( مسألة ٢١ ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر ، خصوصاً إذا كان‌

______________________________________________________

التام ، كما عرفت.

[١] أخذاً بالأدلة الأولية.

[٢] لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المالع عن غسل البشرة ضيق الوقت ، فالمرجع القواعد الأولية ، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.

[٣] استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.

[٤] بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة ، وكذا ما بعده.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست