اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 551
نعم لو ظن البرء
وزال الخوف وجب رفعها [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات
الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه [٢] ، والعدول إلى
التيمم.
( مسألة ٢٠ ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار
كالشيء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج
الدم ، فان كان مستحيلا [٣] ، بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ، فما دام
كذلك يجري عليه حكم الجبيرة [٤] ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة
ويمسح عليه.
( مسألة ٢١ ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء
إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ، ومسح بما يبقى فيها
من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر ، خصوصاً إذا
كان
[٢] لعدم الدليل
على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المالع عن غسل البشرة ضيق الوقت ، فالمرجع القواعد
الأولية ، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة
للتيمم.
[٣] استحالته على
تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.
[٤] بناء على ما
تقدم في المسألة الرابعة عشرة ، وكذا ما بعده.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 551